أزمور أنفو24 المتابعة: عبدالواحد سعادي
أحدثت الجماعة القروية هشتوكة التابعة لإقليم الجديدة ،بموجب التقسيم الإداري لسنة 1959.وتقع على مساحة تبلغ 156 كيلومتر مربع،ويبلغ عدد سكانها حوالي 28.939 نسمة حسب الإحصاء الوطني لسنة 2004.
أ- ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا: تنفيذ النفقات
- عدم تأمين اليد العاملة وأعضاء المجلس.
لم تقم الجماعة بصرف الاعتمادات المخصصة لتأمين اليد العاملة وتأمين الأعضاء منذ 2006،رغم أن هذه النفقات تعتبر إجبارية طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 08-17 والمادة 41 الفقرة الأولى من القانون رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها.
- تسوية النفقات المتعلقة بأدوات المكتب.
لا تقوم الجماعة بالتقيد والعمل بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالنفقات عند صرفها بحيث تتزود من الممونين ثم تقوم بعد ذلك بتسوية النفقات بواسطة إصدار سندات الطلب،كمثال على ذلك يمكن سرد النفقات المتعلقة بأدوات المكتب بحيث تتوصل المصالح الجماعية عموما ومصلحة الحالة المدنية خصوصا بأدوات ومستلزمات ثم تقوم الجماعة بتسوية ذلك لاحقا.
- صرف تعويضات لموظفين موضوعين رهن الإشارة.
لوحظ بأن هناك مجموعة من الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة إدارات غير جماعية ومع ذلك فإنهم يستفدون من تعويضات عن التنقل وعن الأشغال الشاقة والملوثة وتعويضات عن الساعات الإضافية من ميزانية الجماعة.
- استفادة أعوان وموظفين من التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة.
يستفيد عدد من الأعوان والموظفين من هذه التعويضات رغم أنهم لا يقومون باي من المهام المنصوص عليها في منشور وزير الداخلية عدد 38 بتاريخ 25 مارس 2008 حول التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة والتي حددت قائمة الأشغال التي تخول الاستفادة من هذا التعويض ودون إصدار شواهد إدارية من لدن الأمر بالصرف يبين طبيعة الأشغال التي يقوم بها المستفدون.
- اقتناء منظومات معلوماتية دون استغلالها.
قامت الجماعة باقتناء منظومة متعلقة بالحسابات ومنظومة خاصة بتدبير شؤون الموظفين وأخرى متعلقة بمصلحة الحالة المدنية ،إلا أنه تبين أن هذه المنظومات لم يتم الشروع في استغلالها وتوجد في حالة عطلة الى غاية تاريخ انجاز مهمة المراقبة.
ويبين الجدول أسفله المصاريف التي تم أداؤها لهذا الغرض:
المنظومة | سنة الاقتناء | ثمن الاقتناء المؤدى بالدرهم |
تدبير شؤون الموظفين | 2008 | 50.000.00 |
تدبير مصلحة الحالة المدنية | 2010 | 118.000.00 |
تدبير المحاسبة | 2009 | 80.000.00 |
- أداء تعويضات غير مستحقة في إطار التكوين المستمر.
لقد تم أداء تعويضات عن التنقل لعدد من المستفدين من التكوين المستمر رغم ان مدة التكوين تجاوزت ستة أشهر وذلك خلافا لمقتضيات المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.05.1366 بتاريخ 2 ديسمبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة.ويتعلق الامر بكل من د.م وج.ب . وب.ج . وح.م . الذين استفادوا من تعويضات عن التنقل بمبلغ 15.840.00 درهم لكل واحد منهم عن الفترة الممتدة من فاتح مارس الى 30 دجنبر 2006.
وعليه فان المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة احترام النصوص القانونية المنظمة لمالية ومحاسبة الجماعات المحلية خصوصا منها المتعلقة بأداء النفقات الإجبارية ومسطرة الالتزام وعدم تحمل مصاريف غير مستحقة للأعوان والموظفين.
ثانيا- الدعم المقدم للجمعيات.
تقوم الجماعة بتقديم دعم مالي للجمعيات المحلية الا انها لا تعمل على تتبع كيفية صرف هذه الاعانات وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بتاسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه،وقد بلغ هذا الدعم 790,000 درهم ما بين 2004 و 2011 استفادت منه 12 جمعية .
كما لوحظ غياب معايير لتقديم هذه الإعانات حيث لم تقم الجماعة بالتحقيق في طلبات الجمعيات وصياغة معايير موضوعية وشفافة للاستفادة من الاعانة.
وعليه فان المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة تأسيس منح الإعانات على أساس معايير موضوعية ومضبوطة ضمانا لمبدأ الشفافية ،كما ان الجماعة مطالبة بإجراء المراقبة والتأكد من استخدام هذه الأموال ومدى مطابقتها لاهذاف الدعم المقدم.
ثالثا. التعمير.
لا تقوم مصالح الجماعة المختصة بالتعمير بمراقبة وضبط عمليات البناء،كما لوحظ بأنها لا تحضر عمليات تسليم قنوات الصرف الصحي بالتجزئتين المتواجدتين بالجماعة.
ولوحظ كذلك ان الجماعة لا تقوم بطلب راي الوكالة الحضرية عند انجازها لبناءات سكنية او تجارية بالاضافة الى ان التصاميم المتعلقة بهذه البناءات غير مصادق عليها وكمثال على ذلك :بناء مستودع بلدي وبناء حجرة مدرسية بدوار الداودات وبناء مساكن وظيفية وبناء 12 محلا تجاريا بمراكز اثنين هشتوكة وبناء حجرة للتمدرس بدوار انصيرات.
وعليه فان المجلس الجهوي للحسابات يوصي بالعمل على مراقبة وتتبع عمليات البناء في تراب الجماعة والعمل بمقتضيات المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 14 اكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير خصوصا الفقرة الاولى من المادة 32 منه.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=8862