السلطات الإقليمية بالجديدة تمدد قرار الإغلاق المبكر المؤقت للمرافق التجارية والاجتماعية لمحاصرة وباء كورونا

azemmourinfo24
2020-10-01T21:40:13+01:00
أخبار مدينة الجديدة
azemmourinfo241 أكتوبر 2020آخر تحديث : الخميس 1 أكتوبر 2020 - 9:40 مساءً
السلطات الإقليمية بالجديدة تمدد قرار الإغلاق المبكر المؤقت للمرافق التجارية والاجتماعية لمحاصرة وباء كورونا

ازمورانفو24:

أقدمت السلطات الإقليمية بالجديدة، أمس الاربعاء 30 شتنبر 2020 على إصدار قرارين جماعيين مؤقتين يحملان عدد 8302 و 8303، يقضيان بتمديد قرارات الإغلاق المبكر للمطاعم والمقاهي والأسواق وغيرها من المرافق بالجديدة لمدة أسبوع جديد الى غاية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020.

قرار جماعي مؤقت رقم 2802
إن رئیس جماعة الجديدة،
بناء على القانون التنظيمي عدد 14-13 1 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85-15-01 المؤرخ في
20 رمضان 1436 ه الموافق 07 يوليوز 2015 وخاصة المادة 100 منه.
وبناء على القرار الوزاري الصادر في 15 صفر 1372 )4 نونبر 1952( بتحديد التدابير العامة للوقاية والمحافظة على الصحة
المطبقة في جميع المؤسسات التي تمارس بها مهنة تجارية أو صناعية أو حرة، حسبما وقع تغييره.
بناء على المرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 11 رجب 0 140 ه )26 مايو 1980( المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا
التدابير الرامية إلى استتباب الامن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية.
وبناء على كافة النصوص القانونية والإجراءات الإحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة الوضع الإستثنائي المرتبط بتداعيات تفشي وباء كورونا المستجد.
ونظرا لتطور الوضعية الوبائية المسجلة من طرف المندوبية الإقليمية للصحة بالجديدة .
وتطبيقا لتوصيات اللجنة الإقليمية لليقظة.
وفي إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، واعتمادا على المقاربة الاستباقية ل لتصدي لوباء كورونا والحد من احتمال تفشيه بهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنات والمواطنين
يقر ر ما يلي:
الفصل الأول: يجب على المحلات والفضاءات المشار إليها أدناه الالتزام بالإغلاق حسب التوقيت التالی.
*أسواق القرب والأسواق العمومية: الإغلاق على الساعة الثامنة مساء
*المحلات التجارية: الإغلاق عل الساعة العاشرة ليلا.
* المقاهي والمطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة والسناكات والمحلبات: الإغلاق على الساعة العاشرة ليلا.
الفصل الثاني: يجري العمل بهذا القرار ابتداء من يوم الأربعاء 30 شتنبر 2020 على الساعة السادسة مساء.
الفصل الثالث: يعتبر هذا القرار موقتا واستثنائيا وينتهي العمل به يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 على الساعة السادسة مساء.
الفصل الرابع: يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا القرار طبقا ل لعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية
الفصل الخامس: يلغي بموجب هذا القرار، القرار المؤقت رقم 2798 المؤرخ في 16 شتنبر 2020.
الفصل السادس: يعهد بتنفيذ هذا القرار لكل من السلطة المحلية، الأمن الوطني، المدير العام ل لمصالح، الشرطة الإدارية الجماعية
وأقسام ومصالح جماعة الجديدة كل في دائرة اختصاصه.

قرار جماعي مؤقت رقم2803
إن رئیس جماعة الجديدة،
بناء على القانون التنظيمي عد د 14-13 1 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85-15-01 المؤرخ في
20 رمضان 1436 ه الموافق 07 يوليوز 2015 وخاصة المادة 100 منه.
وبناء على القرار الوزاري الصادر في 15 صفر 1372 )4 نونبر 1952( بتحديد التدابير العامة للوقاية والمحافظة على الصحة
المطبقة في جميع المؤسسات التي تمارس بها مهنة تجارية أو صناعية أو حرة، حسبما وقع تغييره
بناء على المرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 11 رجب 0 140 ه )26 مايو 1980( المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابیر الرامية إلى استتباب الامن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية.
بناء على كافة النصوص القانونية والإجراءات الإحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة الوضع الإستثنائي المرتبط بتداعيات تفشي وباء كورونا المستجد.
– ونظرا لتطور الوضعية الوبائية المسجلة من طرف المندوبية الإقليمية ل لصحة بالجديدة. وتطبيقا لتوصيات اللجنة الإقليمية لليقظة
وفي إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، واعتمادا على المقاربة الاستباقية للتصدي لوباء کورونا والحد من احتمال تفشيه بهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنات والمواطنين.
يقر ر ما يلي:
*الفصل الأول: تغلق جميع الحمامات والقاعات الرياضية وقاعات الألعاب والبلياردو وملاعب القرب بالأحياء التالية:
∆حي المطار
∆حي السلام
2020 على الساعة السادسة مساء.
*الفصل الثاني: يجري العمل بهذا القرار ابتداء من يوم الأربعاء 30 شتنبر2020
*الفصل الثالث: يعتبر هذا القرار موقتا واستثنائيا وينتهي العمل به يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 على الساعة السادسة مساء.
الفصل الرابع: يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا القرار طبقا ل لعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية
*الفصل الخامس: يلغي بموجب هذا القرار، القرار المؤقت رقم 2800 المؤرخ في 25 شتنبر 2020
*الفصل السادس: يعهد بتنفيذ هذا القرار لكل من السلطة المحلية، الأمن الوطني، المدير العام ل لمصالح، الشرطة الإدارية الجماعية
وأقسام ومصالح جماعة الجديدة كل في دائرة اختصاصه

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!