مسودة مشروع المسطرة المدنية موضوع الندوة الثانية بالجديدة

2014-10-25T22:40:13+01:00
جهويةعدالة
25 أكتوبر 2014آخر تحديث : السبت 25 أكتوبر 2014 - 10:40 مساءً
مسودة مشروع المسطرة المدنية موضوع الندوة الثانية بالجديدة

أزمور أنفو 24 المتابعة: محمد الدغمي

احتضنت قاعة قصر العدالة بالجديدة يوم الجمعة 24/10/2014حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال الندوة الثانية لنادي الشباب للمحامين بالجديدة تحت عنوان_ مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية _ الندوة عرفت حضورا متميزا للمحامين المنتمين الى مختلف مكونات جسم المحاماة بالجديدة ونظرائهم بالبيضاء ومناطق اخرى وممثلو السادة القضاء.
بعد تلاوة ايات بينات من الذكر الحكيم افتتحت الندوة بكلمة مختصرة لمسبرها الذي بسط امام الحاضرين الخطوط العريضة مقدما الشكر لكل من ساهم و يساهم من قريب او بعيد في التحضير لمثل هذه الندوة حينما تتطلب الظروف ذلك لتوضيح رؤية مختلف مكونات جسم المحاماة حيال المستجدات خدمة للعدالة.
المختصون يعتبرون مشروع قانون المسطرة المدنيةعملا منفردا وبعيدا كل البعد عن حوار مفتوح ولم يسرك الهيات الممثلة لمختلف المحامين في جمعيات ،نوادي و مستقلين في التحضير و الاعداد بشكل منظم و مؤسساتي مسؤول .
المختصون يرون في مسودة قانون المسطرة المدنية بانه يحكم على كل متقاض بسوء نية من خلال المادة7 التي تغرمه لفائدة خزينة الدولة ما بين 500و5000 درهم اضافة الى المبلغ الذي يطالب به المتضرر.

  المختصون يرون ان المادة7 من المسودة تحكم على كل متقاضي بسوء نية وتطالبه بغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة تتراوح ما بين 500و5000درهم بالاضافة الى التعويض الذي يطالب به المتضرر.بهذه الغرامة يكون المشرع قد زرع الشك للمتقاضي ولو ان نيته حسنة و يخشى ان تطبق عليه الغرامة في حال خسارة الدعوى،اما مقتضيات المادة 308 التي تنص على ان الطرف الذي لم يستجب لتعرضه يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز 1000درهم الى محكمة الدرجة الاولى و 2000درهم الى محكمة الدرجة الثانية و 3000درهم ال محكمة الدرجة الثالثة بالنسبة الى محكمة النقض دون مساس بحق الطرف الثاني في التعويض عند الاقتضاء.

للمسودة .اما مقتضيات المادة480من المسودة تنص على انه لا يقبل طلب اعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت ابداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي 2000درهم امام محكمة الدرجة الاولى و مبلغ 3000درهم امام محكمة الاستاناف و 5000درهم امام محكمة النقض مما يجعل المتقاضي يفكر العديد من المرات لان هذه الغرامات تمس بحقه و تجعله يلجؤ الى المحكمة للدفاع عن نفسه لمصالحه وحقوقه و هو ما يشكل خرقا لمبدء حق التقاضي المكفول دستوريا و المصون بمقتضى المواثيق الدولية .المحامون يرون انه من الواجب مراجعة هذه المواد وكذا مواد اخرى و التي مست بمصالح المواطنين وحقوقهم و انتصرت للخزينة العامة للدولة .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!