عشوائية اللوحات الاشهارية بازمور من المستفيد منها؟

2016-07-24T23:15:18+01:00
أزمورإقتصادية
24 يوليو 2016آخر تحديث : الأحد 24 يوليو 2016 - 11:15 مساءً
عشوائية اللوحات الاشهارية بازمور من المستفيد منها؟

ازمور انفو24:

ماهي الطريقة التي يستفيد منها مكتب الجيايات  ببلدية ازمور بخصوص اللوحات الاشهارية التي شهدتها المدينة مؤخرا؟

هل هناك دفتر التحملات تستفيد منه بلدية ازمور؟

أم تستغل اللوحات الاشهارية بطريقة عشوائية بدون أي مسطرة قانونية؟من المستفيد منها اولا؟

أسئلة كثيرة يطرحها المتتبع للشأن المحلي للمسؤولين ببلدية ازمور تنتظر أجوبة شافية بخصوص اللوحات الاشهارية بالمدينة!!!!!!!!

لنا عودة في الموضوع …….

نموذج للفصل القانونية للوحات الاشهارية

  • بناء على الظهير الشريف رقم 297-02-1 المؤرخ في 25 رجب 1423(03 اكتوبر 2002)  بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 153081الصادر في 22 صفر 1430 الموافق 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 17.08 .
  • بناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ:24 صفر 1337 الموافق ل:30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه،
  • بناء  على الظهير الشريف  رقم : 02091 الصادر بتاريخ : 22 صفر1430 الموافق ل 18فبراير2009 بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها كما وقع تغييره وتتميمه،
  • بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 17 صفر 1340 (19 اكتوبر1921) في شان الأملاك الخاصة بالبلديات .
  • و بناء  على الظهير الشريف المؤرخ في :30 شتنبر 1934 المغير للظهير الشريف المؤرخ في 19 اكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك الجماعية.،
  • وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 09 يناير 1954 المتعلق بتغيير الظهير الشريف الصادر في 12 ماي 1937 المغير والمتمم للظهير الشريف المؤرخ في 19 اكتوبر 1921 بشان الملك البلدي،
  • وبناء على الظهير الشريف رقم 195 071 الصادر بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 الموافق ل:30 نونبر 2007 القاضي بتنفيذ القانون رقم47/08 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
  • بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 06 ابريل 1938 المتعلق بتنظيم الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والاعلامات والشعارات،
  • وبناء على الظهير الشريف رقم 187891 الصادر بتاريخ 21 ربيع الاول 1410(21 نونبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 8930 الذي يحدد بموجبه نظام الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها،
  • وبناء على المرسوم رقم 441092 الصادر في 17 محرم 1431الموافق 03 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
  • وبناء على المرسوم رقم 388-06-02 الصادر في 16 محرم 1428الموافق (05 فبراير 2007) المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

الباب الأول :

مقتضيات عامة

الفصل الأول :

موضوع دفتر التحملات

يهدف دفتر التحملات هذا  إلى تحديد طرق وكيفية الاستغلال المؤقت للملك العمومي البلدي ،من اجل وضع واستغلال لوحات اشهارية بجماعة الوطية.

الفصل الثاني :

كيفية الاستغلال

ترخص الجماعة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي عن طريق مسطرة طلب العروض المفتوح وعلى أساس دفتر التحملات المعد لهذا الغرض.

الفصل الثالث :

المواقع وعدد اللوحات الاشهارية.

تحدد الجماعة عدد اللوحات الاشهارية وحجمها وأماكن إقامتها بعد مصادقة اللجنة التقنية كما هو مبين في الجدول الآتي :

 

المواصفات

 

المقياس أو الحجم

الموقعالرقم الترتيبي للوحات
أحادية الرؤى وثابتة3 أمتار طولا

2 أمتار عرضا

قبالة المجسم الواقع بمدخل المدينة01
ثنائية الرؤى وثابتة3 امتار طولا

2 امتار عرضا

ملتقى شارع المسيرة الخضراء والطرق المؤدية الى الميناء جنوب معهد التكنولوجيا البحري02
ثنائية  الرؤى وثابتة3 امتار طولا

2 امتار عرضا

ملتقى شارع محمد السادس وشارع المسيرة الخضراء 

03

ثنائية الرؤى وثابتة3 امتار طولا

2 امتار عرضا

ملتقى شارع الحسن الثاني وشارع المسيرة الخضراء04
ثنائية الرؤى وثابتة3 امتار طولا

2 امتار عرضا

ملتقى شارع الوحدة وشارع الحسن الثاني05
ثنائية الرؤى وثابتة3 امتار طولا

2 امتار عرضا

ملتقى شارع سيدي الكرن وشارع محمد الخامس06
ثلاثية الرؤى3 امتار طولا

2 امتار عرضا

ملتقى شارع الحسن الثاني وشارع الزرقطوني قبالة فندق دبي07

تعد المصالح الجماعية المختصة تصميما بيانيا عاما ،يحدد مواقع نصب اللوحات الاشهارية ،وحجمها ،ومواصفاتها ،والمسافات الفاصلة بينها وبين الطريق العمومي.

ويعرض هذا التصميم للمصادقة ،على لجنة تقنية يترأسها رئيس المجلس البلدي المعني بالأمر ،وتضم في عضويتها ممثلا عن السلطة المحلية ،والشرطة أو الدرك الملكي، والوكالة الحضرية ،والمصالح المكلفة بالكهرباء والماء والتطهير ،ومصلحة الوقاية المدنية.

ويجب احترام ارتفاعات الرؤية لمستعملي الطرق العمومية.

كل تغيير أو تبديل لاماكن نصب اللوحات الاشهارية يخضع لترخيص من رئيس المجلس البلدي  بعد موافقة اللجنة التقنية المذكورة ،مع احترام المقتضيات السالفة الذكر.

يجب أن تكون اللوحات الاشهارية موحدة من حيث الحجم على مستوى كل شارع أو ساحة عمومية للمحافظة على جمالية ورونق الطابع العمراني للمدينة.

الفصل الرابع  :

المواصفات التقنية

يلتزم المستفيد باحترام أحجام اللوحات الاشهارية ،العلو،العرض،المسافة بين الأرض واللوحة ،المسافة الفاصلة بين الطريق العمومي واللوحة ،ومواصفات اللوحة(بالزجاج المقوى،ثنائية الرؤى، الخ…) كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات والتصميم البياني المرفق.

الفصل الخامس   :

التركيب والصيانة.

يتحمل المستفيد أو موكليه جميع مصاريف صنع ،وتركيب وصيانة اللوحات ،في حين تلتزم الجماعة بموجب أحكام هذا الدفتر بمنح جميع التسهيلات والترخيصات لنصب اللوحات وصيانتها.

الفصل السادس:

شروط المشاركة

الملف الإداري والتقني للمتنافس.

تصريح بالشرف يجب أن يكون مطابق لمقتضيات المادتين 26و28 من المرسوم رقم 388.06.2 الصادر في 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007 )بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

شهادة مسلمة من طرف القابض البلدي منذ اقل من سنة تبين أن المتعهد في وضعية جبائية قانونية ويجب أن تنص هذه الشهادة على النشاط الذي فرضت الضريبة من اجله.

3-السجل التجاري .

4-وصل الضمانة البنكية المؤقتة المحددة في مبلغ 2000.00 درهم.

5-مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية .

6-صورة لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين .

7-شهادة الضمان الاجتماعي مسلمة منذ اقل من سنة .

8-مستخرج من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين او محضر الشركة الذي يتضمن الصلاحية الممنوحة للشخص الطبيعي الذي يتصرف باسم الشركة مع بيان رقم المعاملات .

العرض المالي

عقد الالتزام

جدول الأثمان – بيان تقديري مفصل .

الباب الثاني

شروط الاستغلال

الفصل السابع  :

المدة .

يرخص بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي لمدة خمسة (5)سنوات بعد المصادقة و تبتدئ من اليوم الموالي لتسليم الأمر بالخدمة.

تعتبر الرخصة شخصية ،مؤقتة ،ويمكن إلغاؤها كلما دعت ضرورة المنفعة العامة إلى ذلك ولا يسمح لصاحبها بتفويتها للغير بأي صفة من الصفات كما لا يكتسب المستفيد بها أي حق من الحقوق العينية أو الأصلية الخاضعة لأحكام القانون المدني أو التجاري.

الفصل الثامن      :

تحديد المسؤولية عن الأضرار.

إن الجماعة ليست مسؤولة عن الأضرار التي قد تلحق باللوحات الاشهارية ،كما لا تتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي قد تسببها هذه اللوحات للغير.

الفصل التاسع  :

شروط الإشهار ولصق الإعلانات.

يتعهد المستفيد بإعلام المتعاملين معه بمسؤولياتهم عن محتوى البيانات الاشهارية (المكتوبة والمرئية) ومطابقتها للقوانين المعمول بها ،على أن تحترم هذه الإعلانات الاشهارية النظام العام، والتقاليد والعادات ،وألا تمس بالأخلاق العامة.

إن وضع الملصقات الإعلانية أو الاشهارية داخل المدار الحضري في كل جزء من الملك العمومي الجماعي، يستلزم الحصول على إذن من طرف السلطة الإقليمية. ويلتزم المستفيد بتطبيق جميع المقتضيات التنظيمية التي تأمر بها السلطة المحلية ،عملا بمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 06 ابريل 1938 ،المتعلق بتنظيم الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والاعلامات والشعارات.

الفصل العاشر     :

الالتزامات

يلتزم المستفيد بالمحافظة على الأماكن المستعملة لإقامة اللوحات الاشهارية بصفة منتظمة ودائمة طيلة مدة الاستغلال المؤقت على نفقته ،مع عدم المطالبة بأي تعويضات عن هذا العمل للجماعة.

وفي حالة عدم قيام المستفيد بالواجب ،تحل الجماعة محله ،على أساس خصم المبالغ التي تم صرفها من الضمانة المنصوص عليها  في الفصل الثاني عشر (12)بعده.

كما يمنع على المستفيد نصب اللوحات الاشهارية إلا بحضور المصالح التقنية للجماعة وممثل عن السلطة المحلية.

الباب الثالث

الالتزامات المالية

الفصل الحادي عشر:

الإتاوة

تحدد واجبات الاستغلال السنوي عن طريق نتائج طلب العروض وتؤدى عن كل ثلاثة أشهر عن مجموع اللوحات المقامة فوق الملك العمومي للجماعة الذي تقدم به المتعهد في عرضه المالي في ثمن واحد إجمالي مبين في عقد الالتزام ومفصل في جدول الأثمان –بيان تقديري مفصل .

المشروع يتضمن نوعين من الرسوم:

  • الإتاوة السنوية
  • حد أدنى سنوي .

الفصل الثاني عشر   :   الكفالة

يتعهد المستفيد بوضع ضمانة مالية لدى الجماعة ،تعبيرا عن حسن نيته ،تتخذ شكل كفالة بنكية يوازي مبلغها الأدنى الإتاوة المستحقة عن سنة ، عن مجموع اللوحات المقامة فوق الملك العمومي للجماعة .وتبقى رهن إشارة الجماعة طيلة مدة الاستغلال المؤقت ،وترجع للمستفيد عند نهاية مدة الاستغلال في حالة عدم استعمالها وفق ما هو مبين في الفصلين العاشر والرابع عشر .

الفصل الثالث عشر  :

مراجعة الإتاوة .

يجب مراجعة الإتاوة المذكورة سنويا بزيادة 4% (أربعة بالمائة) في مبلغ الحد الأدنى المشار إليه في الفصل الحادي عشر ،عند نهاية كل سنة.

الفصل الرابع عشر  :

أداء مصاريف الكهرباء .

تلتزم الجماعة بالترخيص للمستفيد بربط اللوحات الاشهارية بشبكة الإنارة العمومية،على أن يتحمل المستفيد مصاريف الاستهلاك.وهذا الربط يجب أن يتم عن طريق المصالح المكلفة بالكهرباء ،وذلك بوضع عداد في إحدى اللوحات الاشهارية من كل حجم مرخص به .وتبعث الجماعة كشف استهلاك مجموع اللوحات الاشهارية من كل حجم ،والذي ينبغي احتسابه كما في المثال التالي :

استهلاك لوحة من حجم 12م2 X عدد اللوحات المرخص بها من حجم 12م2= مجموع قيمة استهلاك الكهرباء للوحات من حجم 12م2،تضاف إليها الرسوم والضرائب المستحقة

.الباب الرابع

مقتضيات مختلفة

الفصل الخامس عشر :

إتلاف شبكة الطرق

يتعهد المستفيد بإصلاح أي إتلاف للملك العمومي ، الناتج عن وضع أو إزالة اللوحات الاشهارية  على نفقته ،وفي حالة عدم القيام بواجبه تطبق عليه أحكام الفصل العاشر.

الفصل السادس عشر  :

الجزاءات

يترتب على كل تأخير في التسديد ، دفع علاوة تساوي :

– 10 % من مبلغ الإتاوة ،إذا تم الدفع بصورة عفوية خلال الشهر الذي يلي انصرام الفترة المستحقة الإتاوة خلالها ،مع مراعاة الأجل المنصوص عليه في الفصل الحادي عشر .

– 20% من مبلغ الإتاوة إذا تم الدفع بصورة عفوية بعد الشهر المذكور.

– 50% من مبلغ الإتاوة ،إذا تم الدفع بصورة عفوية بعد السنة المستحقة عنها الإتاوة.

-100% من مبلغ الإتاوة ،إذا تم إثبات التأخير مهما كانت مدته بمحضر،ولا يسمح بأي تخفيض من العلاوة المفروضة.

الفاصل السابع عشر  :

إلغاء الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي

في حالة إخلال المستفيد بالتزاماته بعد إنذاره برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، تقوم الجماعة إلغاء وسحب  الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي ،ولا يحق للمستفيد المطالبة بأي تعويض عن الأضرار التي قد تلحقه.

في حالة سحب الترخيص وعدم تجديده ، أو انتهاء مدته القانونية ،يجب على المستفيد إزالة جميع لوحاته الاشهارية،وإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية داخل اجل 30يوما من تحديد الآجال  وتبقى المصاريف في كلنا الحالتين على عاتقه.

الفصل الثامن عشر  :

تغيير بعض المواقع .

يمكن للجماعة إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك ، أن تطلب من المستفيد بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالاستلام ،تغيير موقع كل لوحة اشهارية داخل اجل شهر من تاريخ تبليغه بذلك .وتكون مصاريف هذا التغيير ،ومصاريف إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية على عاتق المستفيد.

الفصل التاسع عشر  :

تغيير الحجم

يمنع على المستفيد إحداث أي تغيير في حجم اللوحات الاشهارية المرخص له بها ، وكل تغيير يتم بدون ترخيص يترتب عنه سحب اللوحة دون تعويض.

الفصل العشرون  :

التأمين عن المسؤولية المدنية

يلتزم المستفيد بإبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية ،لدى شركة تامين تزاول نشاطها بالمغرب ،يغطي الأضرار الناتجة عن الحريق والحوادث التي من شأنها أن تلحق أضرارا بالغير ،مع تسليمه للجماعة نسخة من هذا العقد .

الفصل الواحد والعشرون :

استغلال اللوحات الاشهارية من طرف الجماعة.

يتعهد المستفيد بوضع 10% (عشرة بالمائة ) من لوحاته رهن إشارة الجماعة مجانا ،للاستغلال الإداري ،كنشر تصاميم أحياء ،أخبار الجماعة أو كل ما يخدم الصالح العام.

كما يتعهد المستفيد بوضع جميع اللوحات الاشهارية رهن إشارة الجماعة بالمجان خلال الأعياد الوطنية والدينية والمهرجانات المقامة بتراب الجماعة لمدة سبعة(07)أيام.

يجب على الجماعة عند رغبتها في استغلال اللوحات الاشهارية إخبار المستفيد قبل ذلك بعشرين(20) يوما .

الفصل الثاني والعشرون  :

الضرائب والرسوم

يتعهد المستفيد بأداء جميع المصاريف ومختلف الرسوم والضرائب والنفقات والواجبات المترتبة عن هذا الاستغلال ،طبقا لمقتضيات النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.

الفصل الثالث والعشرون  :

المنازعات.

في حالة حدوث نزاع بين الطرفين ،يتم اللجوء إلى تحكيم السلطة المحلية ،وإذا تعذر الوصول إلى حل حبي ،يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة بتراب الجماعة .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!