تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات في صرف المال العام بجماعة هشتوكة

2014-03-14T13:50:46+00:00
أزمورجهوية
14 مارس 2014آخر تحديث : الجمعة 14 مارس 2014 - 1:50 مساءً
تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات في صرف المال العام بجماعة هشتوكة

أزمور أنفو 24 متابعة: عبدالحق  لشهب الجديدة24

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن جماعة هشتوكة، لم تقم بصرف الاعتمادات المخصصة لتامين اليد العاملة و تأمين أعضاء  المجلس منذ 2006 رغم أن هذه النفقات تعتبر إجبارية طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

 كما سجل أن الجماعة، لا تقوم بالتقيد و العمل بالمقتضيات القانونية و التنظيمية المتعلقة بالنفقات عند صرفها بحيث تتزود من الممونين ثم تقوم بعد ذلك بتسوية النفقات بواسطة إصدار سندات الطلب. كمثال على ذلك ، يمكن سرد النفقات  المتعلقة بأدوات المكتب بحيث تتوصل المصالح الجماعية عموما و مصلحة الحالة المدنية خصوصا بأدوات و مستلزمات ثم تقوم الجماعة بتسوية ذلك لاحقا.

إضافة إلى قيام الجماعة بصرف تعويضات لموظفين موضوعين رهن الإشارة حيث لاحظ قضاة المجلس بأن هناك مجموعة من الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة إدارات غير جماعية و مع ذلك فإنهم يستفيدون من تعويضات التنقل و عن الأشغال الشاقة و الملوثة و تعويضات عن الساعات الإضافية من ميزانية الجماعة، إلى جانب استفادة أعوان و موظفين من التعويضات عن الأشغال الشاقة و الملوثة رغم أنهم لا يقومون بأي من المهام المنصوص عليها في منشور وزبر الداخلية عدد 38 بتاريخ 25 مارس2008 حول التعويض عن الأشغال الشاقة و الملوثة و التي حددت قائمة الأشغال التي تخول الاستفادة من هذا التعويض و دون إصدار شواهد إدارية من لدن الآمر بالصرف يبين طبيعة الأشغال التي يقوم بها المستفيدون.

و سجل التقرير، أيضا، قيام الجماعة باقتناء منظومة متعلقة بالحسابات و منظومة خاصة بتدبير شؤون الموظفين و أخرى متعلقة بمصلحة الحالة المدنية، إلى أنه تبين أن هذه المنظومات لم يتم الشروع في استغلالها و توجد في حالة عطلة إلى غاية إنجاز مهمة المراقبة.

هذا، وقد أوصى المجلس الجهوي للحسابات بضرورة احترام النصوص القانونية لمالية و محاسبة  الجماعة خصوصا منها المتعلقة بداء النفقات الإجبارية و مسطرة الالتزام و عدم تحمل مصاريف غير مستحقة للأعوان و الموظفين حيث كان المجلس الجهوي، قد لاحظ أن جماعة هشتوكة، تؤدي تعويضات عن التنقل لعدد من المستفيدين من التكوين المستمر رغم أن مدة التكوين تجاوزت ستة شهر و ذلك خلافا لمقتضيات المادة الثامنة من المرسوم رقم 2-05-1366 بتاريخ 2 ديسمبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي و أعوان الدولة، و يتعلق الأمر بكل من د.م،ج.ب، ب.ج. و ح.م الذين استفادوا من تعويضات عن التنقل بمبلغ 15.840 درهم لكل واحد منهم عن الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 30 دجنبر2006.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!