التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص افتحاص الجماعة القروية أولار رحمون إقليم الجديدة

2014-07-04T03:48:41+00:00
أزمورجهوية
3 يوليو 2014آخر تحديث : الجمعة 4 يوليو 2014 - 3:48 صباحًا
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص افتحاص الجماعة القروية أولار رحمون إقليم الجديدة

أزمور أنفو24 المتابعة: عبدالواحد سعادي

أحدثت الجماعة القروية أولاد رحمون بموجب التقسيم الاداري لسنة 1992،وتقع على مساحة تبلغ 231 كيلومتر مربع،ويبلغ تعداد سكانها حوالي 21.300 حسب احصاء سنة 2004 .

وفي سنة 2012 بلغت مداخيل الجماعة 11.591.975.44 درهم في حين بلغت النفقات 8.121.848.68 درهم مما أدى الى فائض قدره 3.470.126.76 درهم.

أ‌-       ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات.

أولا- المراقبة الداخلية

–         المخطط الجماعي للتنمية ،قامت الجماعة بوضع المخطط الجماعي للتنمية للفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2016 ،وقدرت الميزانية المخصصة لانجاز هذا المخطط ب 34.733.880.50 درهم تساهم الجماعة فيها بمقدار 21,20 بالمائة أي بمبلغ 7.363.880.59 درهم.

  • وقد تضمن المخطط الثلاثي 2011-2013 حوالي 42 مشروعا موزعة على عدة مجالات:
  • تثمين القدرات السياحية للجماعة :لم تنجز الجماعة أي مشروع من المشاريع المضمنة في هذا المجال.
  • تأهيل المجالات ذات التجمعات الكبيرة :لم يتم انجاز مشروعين من أصل أربعة مشاريع.
  • تحسين البنية التحتية :لم ينم انجاز خمسة مشاريع من أصل اثني عشر مشروعا.
  • تحسين المرافق الجماعية الاجتماعية :لم ينم انجاز سبعة مشاريع من أصل أحد عشر مشروعا.
  • تأهيل الأملاك العامة والحكامة المحلية: لم ينم انجاز ثمانية مشاريع من أصل ثلاثة عشر مشروعا.

–         عدم توفر الجماعة على هيكل تنظيمي مؤشر عليه،حيث أصدرت هيكلها بمقتضى قرار لرئيس المجلس الجماعي بتاريخ 22 يناير 2013 لكنه غير مؤشر عليه من لدن وزير الداخلية كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره.

–         عدم مسك محاسبة المواد والقيم والسندات ،لاتقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد والقيم والسندات كما هو منصوص عليه في المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 -3 يناير 2010- بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها .وقد أدى عدم مسك محاسبة المواد والقيم والسندات الى عدم التأكد من حقيقة بعض نفقات التسيير.

–         عدم ارسال سجل المحتويات للمصادقة عليه من طرف سلطات الوصاية، طبقا لمقتضيات الفصل الاول من المرسوم رقم 2-58-1341 الصادر في 4 فبراير 1959.من أجل القيام بالمراقبات المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 0218 م ع ج م /م م ج م بناريخ 20 ابريل 1993.

–         عدم مسك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في المواد من 117 الى 127 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها.

لهذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

–         احترام التوجهات الاساسية لمخطط التنمية الجماعية للجماعة للفترة 2011-2016 أخذا بعين الاعتبار القدرات المالية للجماعة وكذا التزامات شركائها أثناء إعداد مخططات التنمية الجماعية المقبلة أوأثناء تعديل المخطط الحالية.

–         اعداد الهيكل التنظيمي للجماعة والحرص على التأشير عليه من سلطات الوصاية طبقا للمادة 54 من الميثاق الجماعي.

–         ضبط حركة المواد التي تقتنيها الجماعة ويوصي بتعميم محاسبة المواد والقيم على جميع مقتنياتها طبقا للمادة 111 من المرسوم 2.09.441 .

–         التزام الجماعة بمقتضيات المواد من 117 الى 127 من المرسوم 2.09.441 سالف الذكر.

ثانيا،الأملاك الجماعية.

–         عدم توفير الجماعة على ملفات قانونية وتقنية خاصة بالاملاك العثارية كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218 م ع ج م /م م ج م بتاريخ 20 ابريل 1993 رغم أن الجماعة تستغل مجموعة من الاملاك منذ إحداثها سنة 1992.

–         اقتناء سيارة اسعاف ،قامت الجماعة باقتناء سيارة اسعاف من نوع Renault Master 2.5 DL بواسطة سند الطلب رقم 17 بتاريخ 09 يونيو 2011 بمبلغ 349.000.00 درهم بناء على اتفاقية أبرمت مع مورد سيارات غير أن اقتناء هاته السيارة كان من قبل موضوع الصفقة رقم 2010/1 والتي اقترحت فيها شركة Z A S  سيارة بنفس خصائص السيارة التي اقتنيت بسند الطلب رقم 17 المذكور اعلاه وبثمن 325.000.00 درهم فقط عوض 349.000.00 درهم أي بتخفيض 24.000.00 درهم عن ثمن سيارة الاسعاف المقتناة بسند الطلب رقم 17. ولا تعرف أسباب عدم انجاز هذه الصفقة حيث لا يوجد أي قرار بالغائها او تأجيلها.

–         اقتناء سيارة سياحية ،قامت الجماعة القروية أولاد رحمون باقتناء سيارة سياحية من نوع RENAULT SYMBOL بواسطة سند الطلب رقم 370 بتاريخ 06/04/2009 بمبلغ 152.300.00 درهم ،وقد لوحظ ان طلبات اقتراح الاثمان الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي كانت مملوءة بنفس الاثمان المقترحة من طرف الشركات المتنافسة وبنفس الخط مما يدل على ان اجراء المنافسة كان شكليا فقط.

–         تخصيص سيارة لاحد الموظفين،السيارة من نوع KANGOO المرقمة ج 139953 تم تخصيصها للكاتب العام للجماعة خلافا للمادة 6 من المرسوم 2.97.1051 الصادر في 04 شوال 1418 -02 فبراير1998- والمتعلق بمجموعة السيارات التابعة للادارات العامة التي تنص على أنه لا يوجز أن تخصص أي سيارة من سيارت الدولة بصفة فردية للموظفين والمستخدمين بالادارات العامة ،كما لوحظ تخصيص دراجتين ناريتين لمستشارين جماعيين.

لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

–         اعداد الملفات التقنية والقانونية المتعلقة باملاك الجماعة وتسوية وضعيتها .

–         ضرورة احترام مبادئ المنافسة اثناء اصدار سندات الطلب او الصفقات العمومية طبقا لمرسوم الصفقات العمومية.

–         ضبط المصاريف المتعلقة باستهلاك الوقود ووضع آلية لتتبع استهلاكه.

–         عدم تخصيص سيارات الجماعة او دراجاتها لموظفيها وكذلك للمستشارين الجماعيين.

ثالثا- تدبير الشؤون المالية والادارية للموظفين.

–         الوضع رهن الاشارة قامت الجماعة بوضع خمسة موظفين رهن اشارة مصالح غير تابعة للجماعة مع العلم ان هذه الوضعية لم تكن تدخل ضمن الوضعيات النظامية للموظفين.

–         التعويض عن الاشغال الشاقة والملوثة،قامت الجماعة بالامر بصرف مبلغ 336.932.17 درهم كتعويضات للموظفين عن الاشغال الشاقة والملوثة بين سنتي 2008و2012 وقد لوحظ ان بعض الموظفين الذين استفادوا من هذه التعويضات لا يقومون باي من المهام المنصوص عليها في منشور وزير الداخلية عدد 38 بتاريخ 25 مارس 2008 حول التعويض عن الاعمال الشاقة والملوثة والتي حددت قائمة بالاشغال والاعمال التي تخول الاستفادة من هذا التعويض .كما ان البعض من المستفدين موضوع رهن اشارة ادارات اخرى.

لهذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

–         تسوية الوضعية القانونية للموظفين الموضوعين رهن اشارة ادارات اخرى.

–         تطبيق مقتضيات النصوص التشريعية المعمول بها في صرف التعويضات عن الاشغال الشاقة والملوثة.

رابعا- مصاريف التسيير.

–         التنصيص على نوع معين من المواد،يخص سند الطلب رقم 36 بتاريخ 20/12/1214 المرفق بالفاتورة رقم 2012/05 بتاريخ 20/12/2012 حيث تم التنصيص على نوع معين من الصباغة وهو ما يخالف المادة الرابعة من المرسوم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 – 05 فبراير2007- المتعلق بشروط واشكال ابرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.

–         عدم بيان كيفية استعمال المقتنيات، لم تبين مصالح الجماعة كيفية استعمال 13.550 كلغ من مادة الجير 271 اقتنتها بين سنوات 2008 و 2012 بمبلغ 24.970.00 درهم ،ولا كيفية استعمال مادة الصباغة التي تم اقتناؤها بين 2008 و 2012 .

–         ادراجات مالية خاطئة فيما يخص شراء لوازم العتاد التقني والمعلوماتي،حيث تم شراء أوراق وتم تنزيلها بالادراج المالي: 32/30-30-10-02-1 المتعلق بشراء لوازم العتاد التقني والمعلوماتي عوض الادراج المالي : 31/30-30-10-02-1 المتعلق بشراء لوازم المكتب ،مواد الطباعة ،اوراق ومطبوعات – سند الطلب رقم 38 بتاريخ 04/12/2012 .

–         تحمل نفقات ليست من اختصاص المجلس القروي: ويتعلق الامر بسند الطلب رقم 303 بتاريخ 12/10/2009 بمبلغ 39.960.00 – جميع المقتنيات من اشجار واغراس زرعت بمقر قيادة اولاد رحمون – وسند الطلب رقم 8 بتاريخ 22/03/2012 بمبلغ 20.281.20 درهم – جزء من الاشغال المتعلقة بصيانة شبكة الماء انجز بمقر قيادة اولاد رحمون – اضافة الى اداء مستحقات الكهرباء لمقر القيادة التي بلغت خلال الدورات الثلاثة الاولى من سنة 2012 ما مجموعه 2.334.25 درهم.

لهذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

–         احترام الترخيص المضمن بميزانية الجماعة من خلال تنفيذ النفقات في اطار التنزيلات المالية المتعلقة بها .

–         احترام مقتضيات المادة 39 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها والتي تحدد تحملات هذه الهيئات.

خامسا  – نفقات التجهيز

–         السوق الاسبوعي جمعة اولاد رحمون ، أسفر فحص الوثائق المتعلقة بالنفقات المنجزة بالسوق والمعاينة الميدانية لتنفيذ هذه النفقات عن مجموعة من الملاحظات.

–         استحالة تحديد الاجزاء موضوع اشغال الاصلاح بدقة لعدم قيام التقني المعني بوضع الوثائق التوضيحية اللازمة لتحديد المقاطع المنجزة في كل سند طلب. كما أن جودة الاشغال المنجزة رديئة ،حيث يلاحظ تآكل وانهيار في معظم الاجزاء المنجزة. ) سندا الطلب رقم 2008 / 1433 ورقم 2010/ 337 (

–         المبالغة في اثمان تغطية الاعمدة بالخزف المصقول) زليج عادي( من نوع 20/20 بثمن 168.00 درهم للمتر الطولي بمعدل 39.60 درهم للزليجة الواحدة ) بما مجموعه 29.030.4 درهم ( تغطية المغسل ) lavabo ( بالزليج بما قدره 6.000.00 درهم واصلاح بعض الاماكن المتآكلة بما قدره 22.080.00 درهم ) سند الطلب رقم 2011/09 المتعلق باصلاح المجزرة الجماعية(

–         النفقات المتعلقة بشراء أثاث المكتب وعتاد معلوماتي، تم اقتناء برنامجين معلوماتين منجزين من خلال تطبيق VB-ACCESS عن طريق سند الطلب رقم 2009 / 373 بمبلغ 65.000.00 درهم وسند الطلب رقم 2010/ 327 بمبلغ 75.999.60 درهم ،وقد ابانت المعاينة الميدانية أنه لا يتم استغلال هذان البرنامجين.

–         النفقات المتعلقة بالتجهيزات المائية،بالنسبة لسند الطلب 2009/ 362 المتعلق ببناء وتجهيز خزان للمياه بدوار الرغوغين حيث ابانت المعاينة الميدانية ان هذا الخزان غير مستغل وتجهيزاته توجد في حالة التآكل.

لذا فان المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة متابعة انجاز الاشغال ومراقبة جودتها من جهة ،وكذا بعداد جميع الوثائق التي تساعد على هذه المراقبة في حينه من طرف الجماعة.

سادسا – التعمير

–         عدم تضمين رخصة البناء لمعلومات تهم العقار المراد البناء فوقه ) عدد الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ مساحة العقار( ويتعلق الامر بالاقامة السياحية ) les Falaises De Mazagan ( والاقامة السياحية ) M’HIOULA (

–         عدم مراقبة مدى احترام ضوابط البناء العامة والمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير ، حيث لا تقوم المصالح التقنية المكلفة بمجال التعمير ) التي تقتنيه واحدة( بتتبع مدى مراعاة شروط الجودة والسلامة باوراش البناء للمشاريع السكنية والسياحية المرخص لها من طرف رئيس المجلس القروي.

–         كما ان المصلحة التقنية لم تكن على علم بالاشغال المنجزة بالاقامة ) M’HIOULA ( التي شارفت الاشغال الكبرى فيها على الانتهاء بينما صرح تقني الجماعة ) الذي يشغل حاليا منصب وكيل المداخيل( بان فقط الاشغال الكبرى لبناء المطعم فقط توجد في طور الانجاز وفي ذلك عدم احترام مقتضيات الفصل الخامس  من رخصة البناء التي تنص على عدم الشروع في اشغال البناء الا بعد اخبار كتابي لمصالح الجماعة .وكذا لمقتضيات الفصل السابع من رخصة البناء التي جاءت بما يلي: يجب قبل الشروع في انجاز وفتح الورش ايداع بمقر الجماعة للوثائق التقنية اللازمة المتعلقة بالمبنى والتي يضعها المهندس المختص في البناء ولتصريح بداية اشغال البناء في ثلاث نظائر موقع عليه من طرف المهندس المعماري المكلف لوضع تصور المشروع وتتبع انجازه.

–         عدم  احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالشروط الواجب توافرها لمنح رخصة البناء وخاصة المساحة الدنيا للبقعة الارضية المزمع اقامة المبنى عليها وبالمساحة المسموح ببنائها،ويتعلق الامر بالمساكن المشيدة على الملم المسمى ) ب.ق( خارج تصميم التنمية للجماعة القروية اولاد رحمون على عقار مساحته هي 7.250 متر مربع لايحقق الشرط في أن تساوي مساحة الارض أو تفوق هكتارا واحدا كما ان المساحة القابلة للبناء فاقت معدل 2% المسموح به لتصل الى معدل 11.53% وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 46 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 34 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 ) 14 اكتوبر 1993(  لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير . كما انه تم تجاوز الحد الاقصى 800 متر مربع المنصوص عليه في البند الثاني من المادة 34 من المرسوم السالف الذكر ،وهي نفس الملاحظة التي سجلت بالمساكن المشيدة على الملك المسمى ″ ا ر ″ والتي تم فيها تجاوز المساحة المسموح البناء فوقها ب 176.92 متر مربع.

لهذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

–         دعم المصلحة التقنية بالموارد البشرية الضرورية لتمكينها من اداء المهام المنوطة بها ولا سيما في مجال المراقبة:

–         الزام اصحاب المجموعات السكنية باحترام مقتضيات المادة 48 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ،ومقتضيات الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من المرسوم رقم 2.92.833 صادر في 25 من ربيع الاخر 1414 ) 12 اكتوبر 1993( لتطبيق القانون.

–         اتخاذ  المتابعات القانونية المنصوص عليها بالباب من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ولاسيما فيما يخص مخالفة ضوابط التعمير والبناء العامة أو الجماعة.

سابعا- المداخيل

–         كراء مرافق السوق الاسبوعي: تم كراء مرافق السوق الاسبوعي والمجزرة الجماعية بسوق جمعة اولاد رحمون لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2007 وتنتهي في31 دجنبر 2009 بثمن قدره 77.050.00 درهم وتم ابرام اربعة عقود لكراء مرافق سوق جمعة اولاد رحمون : مرفق سوق البهائم ومرفق الحنطة ومرفق الفندق والمجزرة الجماعية بتاريخ 23 مارس 2007 وتمت المصادقة على هذه العقود من طرف عامل اقليم الجديدة بتاريخ 14 يونيو 2007.

وأهم ما تم تسجيله من ملاحظات بهذا الخصوص:

. بدء استغلال مرافق السوق الاسبوعي لجمعة اولاد رحمون والمجزرة الجماعية برسم سنوات 2007 و 2008 و 2009 قبل المصادقة على محضر لجنة طلب العروض وعلى عقود كراء هذه المرافق.

. عدم احترام المقتضيات المتعلقة بتقديم ملف اداري متضمن لكناش تحملات مصادق عليه من طرف السلطة المختصة:

. عدم احترام وتطبيق قواعد النظافة والصحة والسلامة العامة بالنسبة للمرافق المكتراة ،حيث ابانت المعاينة الميدانية لمرافق السوق الاسبوعي وللمجزرة الجماعية عن قصور في عملية النظافة وغياب شروط الصحة والسلامة العامة المنصوص عليها بالفصل الحادي عشر من كناش التحملات وبالفصل العاشر من عقود الكراء المبرمة بين رئيس المجلس القروي لجماعة اولاد رحمون والمكتري.

. عدم تحمل المكتري لمصاريف الماء والكهرباء :حيث أدت الجماعة مبلغ 61.324.28 درهم كمصاريف متعلقة بالماء والكهرباء عن الفترة الممتدة من 2007 الى 2012 بدل المكتري الذي عليه تحمل ذلك وفق الفصل الثاني عشر من كناش التحملات الفصل العاشر من عقود الكراء المبرمة بينه وبين الجماعة.

–         استغلال السوق الاسبوعي ثلاثاء أزمور ،حيث وافق المجلس القروي بالجماع على انشاء نقابة جماعية بين الجماعة القروية اولاد رحمون والجماعة الحضرية لازمور وذلك قصد احداث سوق اسبوعي بتراب جماعة اولاد رحمون منذ شهر مايو 1999 كاطار للتعاون والشراكة دون تفعيله وتم ابرام اتفاقية شراكة سنة 2007 تمنح لبلدية ازمور الحق في اقامة واستغلال هذا المرفق العمومي وليس للنقابة الجماعية ،وقد تم اتخاذ مقررين متعلقين بالقيام باجراءات نزع ملكية الاراضي البالغة مساحتها 38.680 متر مربع والواقعة داخل العقار المقتنى من طرف بلدية ازمور قصد انجاز هذا المشروع وبالموافقة على ثمن التعويض المقرر من طرف اللجنة الادارية للتقويم الخاص بنزع وذلك خلال اجتماع المجلس القروي لجماعة اولاد رحمون في اطار دورته الاستثنائية لشهر مارس 2007 الا انه لوحظ ما يلي:

. الجماعة الحضرية لأزمور لم تنفد التزامها وخصوصها ما تعلق بتجهيز مرافق السوق الاسبوعي الواردة بالمادة الثالثة من اتفاقية الشراكة والتي تنص على ما يلي:″ تتكلف الجماعة الحضرية لازمور وحدها بانشاء السوق وتجزئته وتهيئة مرافقه ،وانجاز الدراسات المتعلقة بذلك وتجهيزه وتمويل المشروع تمويلا كليا ويجب على البلدية ان تنجز ذلك .وحسب التصاميم المرخص بها من قبل سلطة الوصاية ،كما تتكلف الجماعة الحضرية لازمور بتجهيز السوق الاسبوعي ،وانجاز الطرقات وتعبيدها وترصيفها وبالانارة العمومية والماء العذب وتسوير السوق واماكن الحراسة والقيام بالصيانة واشغال النظافة وتتحمل الجماعة الحضرية لازمور كذلك كل تبعات التجهيز والمرافقراللازمة لاستغلال السوق التي تكفل تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين على احسن وجه ممكن.

.نقل السوق الاسبوعي دون اخبار الجماعية القروية اولاد رحمون وما نتج عن ذلك من اشكالات تنظيمية وصحية وبيئية واخرى تهم سلامة المرور بالطريق العام.

. الاشكالية القانونية لجباية الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة خارج مجال اختصاصها الترابي.

–         الرسم على استخراج مواد المقالع، فقد تم الترخيص لاستغلال مقالع الحصي بالنفوذ الترابي للجماعة لشركة جيطرا ،ولشركة سوجيكار واهم ما تمت ملاحظته بخصوص استغلال هذه المقالع:

–         عدم ايداع المستغلين للمقالع للاقرارات في الاجال المحددة لها قانونا.

–         عدم اداء بعض الملزمين لمستحقات الجماعة والتأخر في الاداء ) رسالة رئيس المجلس القروي لمدير الشركة العامة لاستغلال المقالع وبناء الطرق ″  S G ″ المتعلقة بعدم الوفاء باداء اقرار سنة 1993 ورسالته الى عامل اقليم الجديدة بتاريخ 09 مايو 2001 يخيره بان شركة ″ ج ″ لم تقم بتسوية وضعيتها المالية اتجاه الجماعة وامتنعت عن وضع الاقرار المتعلق بالكميات المستخرجة برسم سنتي 1999 و 2000 رغم مراسلتها عدة مرات في هذا الموضوع.

–         عدم تضمن الاقرار المدلىبه للجماعة لكميات المواد المستخرجة فعليا ) مراسلة رئيس المجلس القروي لمدير شركة ″ ج ″ ) مقالع شعبة الحوالة( تحت عدد 344 بتاريخ 31 مايو 2005  يخبره بالفرق الشاسع بين التصريح بالكميات المستخرجة من مواد البناء برسم سنة 2004 البالغة 4.088 متر مربع وما ابانت عنه المعاينة الميدانية والمقدر في 136.000 متر مربع والمراسلة عدد 418 بتاريخ 05 مارس 2008 ليخبره انه حسب المعطيات المتوفرة لدى مصالح الجماعة فان تصريحه باستخراج كمية 31.556 متر مكعب من الحصى برسم سنة 2007 من المقالع موضوع رخص استغلال عدد 68 / 3020 / 3033 وعدد 69/ 3020/3033 وعدد 41/ 3020/3033 وعدد 31/ 3020/3033،اقل من الكميات المستخرجة فعليا من هذه المقالع ومطالبا اياه بتصحيح ومراجعة الكميات المستخرجة بوضع تصاريح اضافية لكل مقلع على وحده

–         عدم تطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها في حالة عدم الاقرار او في حالة ايداعه خارج الاجل المحددة قانونا لذلك او وجود نقص فيه.

–         عدم احترام الالتزامات الواردة بكناش التحملات المتعلقة بشروط الاستغلال واستصلاح الاراضي المستغلة وهذا ما تم الوقوف عليه من طرف اللجنة الاقليمية لمراقبة وتتبع المقالع غير الرملية بتاريخ 16 دجنبر 2005 حيث اوصت بضرورة القيام بتسوية الاراضي وخاصة تلك المتواجدة بقرب واد ام الربيع بدوار اولاد سيدي فارس من طرف الشركة المستغلة.

–         وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

–         احترام مقتضيات كناش التحملات وعقود كراء مرافق سوق جمعة اولاد رحمون

–         الزام المكترين للمرافق العمومية بتنفيذ جميع بنود عقود كراء المرافق الجماعية ولاسيما ما تعلق بتحمل المصاريف المتعلقة باستغلال هذه المرافق بما فيها استهلاك الماء والكهرباء والصيانة الاعتيادية

ضبط ومراقبة استغلال المقالع واستخلاص المداخيل المتعلقة بها فور استحقاقه

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!