المجلس الدستوري يجرد نائب برلماني عن دائرة الجديدة من عضويته بالبرلمان

2017-01-20T18:05:59+00:00
جهويةسياسة
20 يناير 2017آخر تحديث : الجمعة 20 يناير 2017 - 6:05 مساءً
المجلس الدستوري يجرد نائب برلماني عن دائرة الجديدة من عضويته بالبرلمان

ازمور انفو24 المتابعة:محمد الصفى

أصدر المجلس الدستوري يوم الأربعاء 18 يناير 2017 قرارا يقضي بموجبه تجريد النائب البرلماني ” مهذب رضوان ” الممثل لحزب الاتحاد الدستوري من مقعده بمجلس النواب ، هذا القرار الذي يحمل رقم : 1023/17 م ، جاء عقب الطعن الذي تقدم به بناصر رفيق و الذي كان قيما مبنيا على حجج دامغة ، وقرر المجلس الدستوري “إبطال انتخاب رضوان مهذب عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “الجديدة” (إقليم الجديدة)”، بناء على ما جاء في القرار حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته السادسة (الفقرة الثانية) على أن مانع الأهلية من الترشح للعضوية في مجلس النواب، بالنسبة للأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، لا يرفع عنهم إلا بمرور عشر سنوات من تاريخ قضاء العقوبة الحبسية المحكوم بها عليهم     أو تقادمها؛

وحيث إن المطعون في انتخابه قضى عقوبة ثلاث سنوات المحكوم بها عليه في الفترة الممتدة  من 29 مارس 2008 إلى 26 مارس 2011 وفق ما جاء في مذكرته الجوابية عن عريضة الطعن؛ وحيث إنه، لئن كان المعني بالأمر قد استرجع حقه في التقييد في اللوائح الانتخابية بمرور خمس سنوات على تاريخ إنهاء العقوبة الذي هو 26 مارس2011، وتم تقييده فيها تبعا لذلك في سنة 2016 تطبيقا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، فإنه لم يسترجع بموجب ذلك حقه في الترشح للعضوية في مجلس النواب الذي تحكمه مقتضيات المادة السادسة (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو المقتضى الواجب التطبيق في النازلة بشأن الأهلية للترشح للعضوية في مجلس النواب؛ وحيث إن المطعون في انتخابه عندما ترشح للعضوية في هذا المجلس في اقتراع 7 أكتوبر 2016، لم يكن قد مرت على قضائه للعقوبة المحكوم بها عليه مدة عشر سنوات المحددة لرفع مانع الأهلية للترشح بمقتضى المادة السادسة المشار إليها، وهو ما يجعله في وضعية المنتخب الذي يكون انتخابه معرضا للبطلان بمقتضى البند الثالث من المادة 89 من القانون التنظيمي المذكور”

هذا و قد أمر المجلس الدستوري بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!